للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

من أحكام عدة الوفاة

أ - ترك الزينة، فإن كان وضع المعتدة الحناء القصد منه الزينة كان ممنوعاً، وإن كان لعلاج مرض جاز في حدود الضرورة.

ب- الامتناع عن مقابلة الأجانب (غير المحارم) إلّا لضرورة، وأن يكون باللباس الشرعي والحجاب الكامل ومن غير خلوة، ويقصد بالأجانب هنا الرجال البالغون من غير المحارم، ويلحق بهم المراهقون الذين قاربوا البلوغ، أمّا الصغار؛ فلا حرج من دخولهم عليها ومقابلتهم لها.

ج- الإحداد وهو الامتناع عن الزينة والبخور، والعطور من الزينة، فَيَمْتَنِعُ على المعتدة اتخاذُها.

د- التزام المعتدة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلّا لضرورة أو حاجة، وأن يكون ذلك في النهار وعلى قدر الحاجة ثم تعود إلى بيت الزوجية وتبيت فيه.

هـ- تصح صلاة المرأة من غير كراهة بمجرد دخول وقتها، سواء صلَّتْ جماعة أو بدونها، وسواء صلت قبل الإمام أو بعده، لأن المرأة لا تلزمها الجماعة.

و- ليس للعدة لباسٌ معيَّنٌ تلبسه المعتدة من حيث الشكل أو اللون، إلّا أن الواجبَ الابتعادُ عن اللِّباس الذي فيه زينة من حيث اللون، أو طريقة الصنع، أو غير ذلك، وأمّا ما يتعارفه الناس من التزام اللون الأسود أو الكحلي أو البني؛ فلا أصل له شرعاً.

ز - يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لمصلحة، وأن تتزين لغير الأجانب

<<  <  ج: ص:  >  >>