للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميعاً ولله الحمد بصحة جيدة، وأمهم كذلك بصحة وعافية، على الرغم من أن ولادتها كانت للمرة الأولى.

وقد أصبح لزاماً عليّ أن أسألكم فيما يتعلق بهذه الحادثة من أمور شرعية وذلك على النحو التالي: مع العلم أنني موظف عادي وراتبي محدود:

١ - هل يجوز لي ربط رحم زوجتي للتوقف على الولادة بعد هذه الحادثة إما لأجل مسمّى أو بشكل دائم؛ حيث لا طاقة لي بتحمّل أولاد بعد ذلك؟

٢ - هل يتوجب عليَّ أو يسنّ شرعاً بالنسبة للعقيقة كبشان للولد وكبش للبنت أي ما مجموع ذلك ست شياه؟ أم يكفيني -نظراً لظروفي- أقل من ذلك كبشان أو نحوهما؟

٣ - هل يجوز لي صنع العقيقة في بلدي مصر حيث توجد حاجة هنالك للطعام أكثر من هنا، ولو كان يؤدي ذلك إلى تأخير العقيقة عن وقتها المستحب (٧ - ١٤ - ٢١ يوماً) رغم أنها ولدت في الكويت؟

٤ - هل يجوز لي بالنسبة للعقيقة توزيع ثمنها نقداً على الفقراء الذين ربما يحتاجون في بلدي إلى المال أكثر من حاجتهم إلى اللحم؟

٥ - أيهما أكثر استحباباً توزيع اللحم نيئاً أم طبخه ودعوة الناس إليه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - ربط رحم الزوجة إذا كان يعني التعقيم الدائم لها فلا يجوز إلا إذا كان في الإنجاب خوف عليها، أما إذا كان يعني منع الإنجاب مؤقتاً فهو جائز إذا اتفق الزوجان عليه، وكان له مصلحة تبرره، وكان على يد متخصص تفادياً لمضاعفاته الضارة، وعلى المستفتي أن يتدرج في مانعات الحمل، فيبدأ بالأخف فالأخف منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>