[بأن على المستفتي كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، فلما صرح بأنه فقير أجابت اللجنة بأن يصوم ثلاثة أيام، ولا يقع بذلك طلاق وتبقى زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.]
[٦/ ١٠٤ / ١٧٨٩]
الإطعام بدلاً عن الصيام للعاجز
١١٥٤ - تقدَّم السيد / عبد الله، وقرر أنه قال لزوجته: أنت عليَّ مثل أمي ناوياً بذلك الطلاق، وذلك منذ عدة أشهر، ولم يقربها إلى الآن، ويطلب الحكم.
[أجابت اللجنة]
أنه ظهار، وأمرته بالكفارة، وقرر أنه لا يستطيع الصيام؛ فأمرته بإطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.
[١/ ٣٣٢ / ٢٣٤]
[الوفاء بالنذر]
١١٥٥ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خلف، ونصُّه:
رجل مدخن أراد الامتناع عن التدخين فنذر وقال:(كلما شربت سيجارة تصدقت بدينار) فامتنع مدة ثم عاد إلى التدخين؛ فهل يدفع بعد كل سيجارة يشربها ديناراً؟ وإذا أراد العدول عن هذا النذر إلى الكفارة؛ فهل تلزمه كفارة واحدة أم تتكرر الكفارة؟ أفتونا وجزاكم الله خيراً.