للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذا المبنى، وهناك صلاة جماعة في مبنى آخر، فأقول لهم: إن هذا غير جائز شرعاً حيث إننا جميعا نسمع النداء فلا بد أن نذهب إلى المسجد، فيقولون: ليس هناك ما يمنع شرعاً طالما تؤدى صلاة الجماعة، وكذلك يقولون: نحن حريصون على أن نبقى أقرب ما يمكن من مقر عملنا علماً بأنهم موظفون عاديون، وليس هناك آلات أو أجهزة ستتوقف وتحصل كارثة.

فالرجاء من حضراتكم فتوى في صحة صلاة هؤلاء الإخوان الموظفين في أماكن قريبة من المسجد المعد تماماً للصلاة. وجزاكم الله خير الجزاء.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الصلاة مع الجماعة أفضل لما في المشي إلى المسجد بقصد الصلاة من الثواب وتعمير المساجد لقول الله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [التوبة: ١٨]، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة» متفق عليه (١)، ولكن تصحّ صلاة الموظفين في أماكن عملهم فرادى أو جماعة؛ لدلالة الحديث السابق الذي نصّ على أفضلية الصلاة في المسجد، وأثبت أصل الفضل للصلاة في غير المسجد في البيت أو السوق ومنه (مكان العمل)، وأمّا حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فهو حديث ضعيف. رواه الدارقطني (٢) عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما. والله أعلم.

[٥/ ٧٦ / ١٤٣٠]


(١) البخاري (رقم ٦٤٥)، مسلم (رقم ٦٥٠).
(٢) سنن الدارقطني (رقم ١٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>