للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولادها في دينهم بمَيْلِهم إليها وإلى ما تعتنقه من دين، والأولى للمسلم إن وجد المسلمة التي تُعِينُه على دينه ودنياه أن لا يَعْدِل عنها؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تُنكَح المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحَسَبِها، ولجَماِلها، ولِدينها، فاظْفَر بذاتِ الدِّين تَرِبَتْ يداك» [متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه] (١). والله أعلم.

[٥/ ٢٤١ / ١٥٥٩]

الزواج من الكتابّية المُحْصَنَة

٢١١٤ - عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من / رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج، ونصُّه:

ما هو المقصود بالإحصان في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥]؟ وهل هو شرط لازم لصحّة العقد على نصرانية أو يهودية؟ وهل يجوز الزواج من امرأة كانت عشيقة لرجل آخر، حيث إن الأمر منتشر جدّاً بل هو الأصل في هذه البلاد؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن المقصود بالمحصنات في الآية العفيفات العاقلات، كما نُقِل عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم، وعلى ذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يتحرّى العاقلة العفيفة التي لم يُدَنَّس عرضها، ولم يسبق زناها، ونص بعض الفقهاء على أن التوبة من الزنى شرط لازم للزواج منها إذا علم زناها، أو كانت عشيقة لرجل آخر، بشرط مضي زمن بعد التوبة يظهر فيه براءة رحمها من أي


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>