للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويرى الشافعية، وفي رواية عن أحمد أنه لا يجزئ طواف الإفاضة (الزيارة) عن طواف الوداع؛ لأنهما عبادتان واجبتان، فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى.

وترجح اللجنة الأخذ بالرأي الأول تيسيراً على الناس، والله أعلم.

[١٥/ ١١٧ - ١٢٠/ ٤٦٤٩]

[التنفل بالسعي]

١١٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

هل يشرع التنفل بالسعي بين الصفا والمروة دون طواف أو ارتباط بطواف، أي: يتقرب إلى الله بالسعي وحده، سواء في أشهر الحج أو غيرها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السعي بين الصفا والمروة لم يشرع عبادة مستقلة من غير طواف سابق عليه، وقد اشترط البعض أن يكون الطواف السابق عليه هو طواف قدوم أو طواف ركن، وذهب البعض إلى أنه يصح بعد طواف نفل. والله أعلم.

[١٢/ ١٥٢ / ٣٦٥٥]

[تكرار العمرة في أوقات متقاربة]

١١٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، وممّا جاء فيه:

من أدى مناسك العمرة؛ فهل يكره له أن يكرر العمرة خلال أقل من يومين؟ وجزاكم الله كل خير.

<<  <  ج: ص:  >  >>