للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - يجب على الحاج القادر أن يرمي الجمار بنفسه، ولا يجوز له أن يستنيب إلا إذا كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر؛ فإنه يجوز له في هذه الأحوال إنابة غيره عنه، فإذا لم يجد من ينوب عنه فيه كان عليه دم (شاة) تذبح في الحرم، ويتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين فيه، ولا يأكل منها.

٤ - طواف الوداع واجب عند أكثر الفقهاء، وسُنّة عند بعضهم.

٥ - اتفق الفقهاء على أن حلق الشعر للرجل أفضل من تقصيره، إلا أن التقصير يُجزئ عن الحلق باتفاق، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقصير أو الحلق يجب أن يعم الرأس كله، وقال البعض: يكفي في ذلك ربع الرأس، وقال البعض: يكفي في ذلك حلق أو تقصير ثلاث شعرات فأكثر.

٦ - المبيت في منى في ليالي التشريق سُنَّة عند بعض الفقهاء، لا يجب بتركه شيء، وواجب عند الجمهور فيجب بتركه لغير عذر الدم، وحدُّ المبيت إلى ما بعد منتصف الليل، ولو بقي إلى طلوع الفجر كان أفضل، فإذا لم يجد مكاناً لسيارته في منى فإن ذلك لا يعتبر عذراً ما دام يستطيع الوصول بأي طريقة.

٧ - يجوز عند المالكية والحنابلة (على المذهب) أن يتأدى طواف الوداع بطواف الإفاضة وطواف العمرة؛ لأن طواف الوداع ليس مقصوداً لذاته، بل ليكون آخر عهده بالبيت الطواف، وحصل له ثوابه إن نواه بهما، كتحية المسجد تؤدى بالفرض، ويحصل ثوابها إن نواها به، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه (١).


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>