للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسألتها اللجنة عن إمكانية حضوره؛ فأجابت بالنفي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الزوج يعتبر عاصياً بعدم أدائه الصلاة وبسلوكه غير المرضي لله تعالى، لكنه غير كافر؛ لأنه يصوم رمضان ويعترف بالأركان، وعلى هذا فاستمرار العشرة بين الزوجين يعتبر قائماً، ولا تتأثر العشرة بفسق الزوج ومعصيته، ولا يفرق بينه وبين زوجته بسبب هذه المعصية، والزوجة لا إثم عليها ما دامت تنصحه وتنكر في نفسها ما يقوم به من أعمال، لكن لو صدر من الزوج طلاق وتكرّر حتى بلغ ثلاث طلقات فإن زوجته تطلق منه إذا تبيّن أن هذا الطلاق وقع صريحاً وصحيحاً في كل مرة. والله أعلم.

[١٢/ ٣٠٦ / ٣٧٩٥]

بقاء المرأة مع زوج لا يصلّي

٢١٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

ما حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها؟

وما حكم تزويج من لا يصلي؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه فرق بين من ترك الصلاة جاحداً بها، ومن تركها كسلاً، فمن تركها جاحداً بها هو كافر بالإجماع، ومن تركها كسلاً فهو فاسق، أي هو مسلم عاصٍ وليس كافراً، وعلى ذلك فلا تَبِينُ منه زوجته، ولا ينفسخ عقد النكاح، وتُطبّق عليه أحكام الإسلام، ويستتاب، ويصح تزويج من لا يصلّي تكاسلاً مع اعتقاده بوجوب الصلاة، ولكن إذا تقدّم من يؤدّي الفرائض فهو الأولى؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>