للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز تحويل الأموال إلى بلدي عن طريق الهاتف، ثم فيما بعد يتم التقابض، أي ليس بنفس اليوم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان تحويل العملة بالتليفون إلى بلد آخر لا يتم فيه القبض فوراً، فإنه لا يجوز شرعاً سواء اتحد الجنس أو اختلف؛ لأنه يكون ربا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، يداً بيد، والفضل ربا، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه الشيخان (١)، أما إذا تم فيه القبض فوراً فإنه يجوز شرعاً. والله أعلم.

[١٨/ ١٧٨ / ٥٦٣١]

- بيع العملة بأخرى مع تحويلها

- تحويل العملة قبل قبض البدل

١٥٠٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

ما حكم الشريعة في التعامل مع تاجر العملة الذي يقوم بما يلي:

١ - تحويل العملة الكويتية إلى مصرية وإيصالها للمنزل؟

٢ - أحياناً يرسل لك المبلغ لأهلك قبل نزول معاشك؟

٣ - يرفع سعره بمقدار (واحد دينار) في الألف عن شركات الصرافة؟

٤ - التعامل يكون بالثقة دون وجود أوراق؟


(١) البخاري (رقم ٢١٧٥)، ومسلم (رقم ١٥٨٧) دون لفظة (والفضل ربا)؛ ففي مسند أبي عوانه (٣/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>