للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تغيير مصرف الوقف إذا لم تعد هناك حاجة للموقوف عليه]

٢٠١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / المدير التنفيذي لمكتب الصناديق والمشاريع الوقفية، ونصُّه:

يرجى التكرم بالموافقة على عرض السؤال التالي على لجنتكم الموقرة للإفادة بالرأي الشرعي وهو:

يشكل ريع أوقاف المساجد نسبة كبيرة من أموال الأوقاف، وقد أوقف الأوائل غالبية هذه الأوقاف متلمسين حاجة المساجد في ذلك الوقت على (حبل، سراج، دلو .. )، وهذه الشروط قد انتفت الحاجة إليها، وكذلك فإن الدولة حالياً يقع على كاهلها مسؤولية صيانة وخدمات هذه المساجد، وتعيين الأئمة والمؤذنين فيها.

فهل يجوز الاستفادة من ريع هذه الأوقاف في توفير خدمات أخرى يحتاجها المجتمع في الوقت الحاضر (اجتماعية، صحية، تعليمية، بيئية ... )، أو أي مصارف خيرية أخرى؟ شاكرين لكم حسن تعاونكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب الوفاء بشرط الواقف، ولا تجوز مخالفته إلا إذا أصبح العمل به في غير مصلحة الوقف، أو الموقوف عليهم، أو كان يفوت غرضاً للواقف، أو اقتضت ذلك مصلحة أرجح، وفي الصورة الواردة في السؤال يجب الوفاء بشرط الواقف بالنظر إلى الغرض من الوقف، وهو سد حاجة المسجد وتوفير الخدمات اللازمة له.

فإذا انتفت الحاجة للدلو والحبل والسراج ونحوها؛ انتقل إلى حاجة المسجد الأخرى اللازمة له في هذا العصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>