وقدَّم رسالة يحكي فيها تصرفات زوج أخته الذي أصرّ على طلاقها دون أي سبب بعد أن عقد عليها واختلى بها ... وطرح الأسئلة الآتية:
هل يجوز له الاستهتار وتعريض مستقبل بنات الناس للتشويه بطلاقهنّ بغير ما سبب؟ وهل يجوز له خداع الناس والكذب عليهم؟ وما يترتب على ذلك من حقوق؟
أجابته اللجنة:
أن الزوج له الحق في الطلاق، ولكنه إذا كان يقصد الضرر بها فإنه مؤاخذ بذلك، وإذا كان الزواج قد تم بعقد وبشروطه الصحيحة فليس في ذلك أي إساءة للسمعة إذا طلقها. والله أعلم. ...
... [٢/ ٨٣ / ٤٢٩]
تطليق الأب زوجة الابن دون عِلْمِه
٢٢٠٠ - حضر إلى اللجنة، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا السيد / غلام مصطفى متزوج من السيدة / مهر النساء.
قبل فترة كنت سافرت إلى باكستان وتركت زوجتي وأولادها هنا، وقد طلب مني الوالد أثناء وجودي في باكستان أن أوقع على ورقة بيضاء -وقد وقعت- ليستخدمها في المعاملات مع البنوك وقت الحاجة.
غير أن الوالد طبع على الورقة مضمون الطلاق بأنّي طلقت امرأتي ثلاثاً، وأرسل الورقة المكتوبة إلى زوجتي، ولم يخطر ببالي أن أطلّق زوجتي، غير أن والدي استخدم الورقة الموقّعة مني بدون علمي بمحتوى الرسالة. لذا أرجو