وقد أفاد المستفتي هاتفياً أن الجهات التي سيوكل إليها صرف هذه المبالغ هي في مصر، وسيكون الصرف على صورة بناء مدارس أو مستشفيات.
[أجابت اللجنة بما يلي]
يجوز بيع بعض العقارات لتوفير السيولة لمن وجبت عليه الزكاة لدفعها منها؛ سواء كان البيع من المالك مباشرة، أو عن طريق توكيل لبعض الجهات المأمونة لبيعها، وصرف مقدار الزكاة في المصارف الشرعية للزكاة.
وإذا كان إنفاق الزكاة في بناء مستشفيات أو مدارس؛ فلا يجوز ذلك إلَّا إن كان الانتفاع قاصراً على الفقراء دون غيرهم، ما لم يحصل الالتزام بدفع الأغنياء أجر المثل، وما يدفعه الأغنياء من الأجور يصرف في مصارف الزكاة، ويجب الالتزام بأن تكون أعيان تلك المدارس والمستشفيات مالاً زكويًّا؛ بحيث إذا انتهت الحاجة إليه يباع، وتصرف قيمته في مصارف الزكاة. والله أعلم.
[٥/ ٩٩ / ١٤٤٧]
[النية عند دفع الزكاة]
٩٠٠ - عرض سؤال السيد / عبد العزيز، والذي يقول فيه:
لدي أموال في أحد البنوك في حساب التوفير، وقد حصلت على نسبة من الأرباح، وقد سألت بعض أهل العلم بالنسبة لهذه الفائدة آخذها أم أتركها للبنك؟ فقالوا لي: خذها وأعطها للفقراء والمحتاجين. وقد فعلت ذلك بأن أعطيتها لمريض فقير محتاج للمال، وبعد مدة سمعت أن أخذ الفائدة من البنك لا يجوز وإنما تترك للبنك، فقمت بسحب مقدار الفائدة التي صرفتها للفقير من أموالي الخاصة وتركتها للبنك بدلاً من الفائدة المصروفة، واعتبرت ما قدمته للفقير