للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوج لم يدخل بزوجته بعد، أثناء حديثهما منفردين وفي حال هزل، وتقليداً لما يقال في أفلام السينما قال لها: (أنت طالق طالق)، دون أن يقصد ما يقول، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.

وسألت اللجنة الزوج ما يلي:

- متى تزوجت؟

- قال: عقدت عام ١٩٨٨ م. ولم أدخل بها حتى الآن، ولم أَخْتَلِ بها.

- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟

- قال: هذه هي المرة الأولى.

- ما ظروف هذه الطلقة؟

- قال: حصلت بعد العقد بأسبوعين تقريباً؛ فقد قلت لزوجتي: (أنت طالق طالق طالق) في حالة مزاح وتشبُّهاً بما يجري في الأفلام، ووافقته الزوجة على ما قال.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه وقع بقوله هذا طلاق بائن بينونة صغرى؛ لوقوعه قبل الدخول، وله أن يعقد عليها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وترجع إليه بطلقتين. والله أعلم.

[٥/ ٢٧٧ / ١٥٨٩]

طلّقها دون قصد

٢٢٢٦ - حضر إلى اللجنة السيد / معزي، وقدم الاستفتاء الآتي:

قال في أثناء الحديث مع زوجته: (طالق، طالق، طالق)، مع أنه قالها دون

<<  <  ج: ص:  >  >>