زوج لم يدخل بزوجته بعد، أثناء حديثهما منفردين وفي حال هزل، وتقليداً لما يقال في أفلام السينما قال لها:(أنت طالق طالق)، دون أن يقصد ما يقول، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
- متى تزوجت؟
- قال: عقدت عام ١٩٨٨ م. ولم أدخل بها حتى الآن، ولم أَخْتَلِ بها.
- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟
- قال: هذه هي المرة الأولى.
- ما ظروف هذه الطلقة؟
- قال: حصلت بعد العقد بأسبوعين تقريباً؛ فقد قلت لزوجتي:(أنت طالق طالق طالق) في حالة مزاح وتشبُّهاً بما يجري في الأفلام، ووافقته الزوجة على ما قال.
[أجابت اللجنة بما يلي]
بأنه وقع بقوله هذا طلاق بائن بينونة صغرى؛ لوقوعه قبل الدخول، وله أن يعقد عليها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وترجع إليه بطلقتين. والله أعلم.
[٥/ ٢٧٧ / ١٥٨٩]
طلّقها دون قصد
٢٢٢٦ - حضر إلى اللجنة السيد / معزي، وقدم الاستفتاء الآتي:
قال في أثناء الحديث مع زوجته:(طالق، طالق، طالق)، مع أنه قالها دون