للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن كان معلوماً أنها ستخرج بتلك الزينة متبرجة فإن قيام الصالون بتزيينها حرام لا يحل؛ لأنها إعانة لها على معصية الله تعالى، ويجوز استخدام غير المسلمات في أعمال التجميل والتزيين، على ألا تطلع من المرأة على عورتها إلا على ما تحتاج إلى كشفه حال المهنة، وهو كشف الرأس والعنق والذراعين والساقين، بشرط أن تكون مأمونة لا تصفها للرجال الأجانب، والأولى عدم استخدام غير المسلمات في مثل هذه الأعمال وغيرها، والاستغناء بالمسلمات عنهن.

وعليه؛ فلا ترى اللجنة مانعاً من تأجير أحد فروع الجمعية لهذا الأمر إذا كان منضبطاً بالضوابط المذكورة. والله أعلم.

[٨/ ١٥١ / ٢٣٧١]

[تأجير صالة للأفراح]

١٦١٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ملفي، ونصُّه:

أريد بناء صالة أفراح لإقامة الأعراس والمناسبات، قسم للرجال وآخر للنساء، ولا يوجد فيها اختلاط، علماً بأن النساء يقمن باستخدام (الطقاقات) والموسيقى وأجهزة التسجيل والتصوير.

السؤال: هل الأجرة التي أحصل عليها من صاحب الحفل فيها شبهة أو حرام؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

نظراً لأن هناك صالتين، إحداهما للنساء والأخرى للرجال، فإذا كان النساء يلتزمن عندما يقمن بإبداء أفراحهن بما يقضي به الشرع في مثل هذه المناسبات، فإنه من الجائز شرعاً لهن أن يستخدمن ما ذكره المستفتي، ويجوز له في هذه الحال

<<  <  ج: ص:  >  >>