للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تزوجت من مصطفى وكان متزوجاً قبلي من زوجتين، وهو يعمل بفنزويلا، كنا نلتقي خلال إجازات الصيف بفنزويلا أو بالقاهرة، ويمرّ عليّ خلال مأموريّته بالمنطقة، وبتاريخ ٢٦/ ٤ / ١٩٨٥ م حضر لزيارتي بالكويت عقب انتهائه من مأمورية سابقة، وقدم طلباً لاصطحابي باعتباري زوجة له خلال فترة إقامته بالكويت والتي استمرت خمسة أيام، وعاشرني معاشرة الأزواج، وفي نهاية يوليو ١٩٨٥ م استلمت قسيمة طلاقي الغيابي والذي تم في ٧/ ٢ / ١٩٨٤ م، وألتمس رأي الدِّين عن فترة معاشرته لي، وقد اتّضح أنني كنت مطلقة غيابياً بتوكيل من والده.

ماذا أفعل من جَرّاء هذا التصرف الذي تم من جانبه حال كونه يعلم أن والده طلقني غيابيا؟

وسألتها اللجنة عما تريد الاستفسار عنه.

فقالت: طلّقني زوجي بتاريخ ٧/ ٢ / ١٩٨٤ م غيابياً وبتوكيل منه لوالده، ثم عاشرني بعد سنة وشهرين، وقالت: بأنه قبل أن يصلني إشهار الطلاق لم أكن أعلم أن زوجي طلقني، وقد عاشرته بناء على هذا الاعتقاد، وأريد أن أستفتي عن معاشرته إيّاي قبل وصول إشهار الطلاق.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن الزوجة ما كانت تعلم بطلاقه لها وقد مكّنته من نفسها بناء على ذلك، لذا فإن الإثم على الزوج إذا كان يعلم بالطلاق ولم يُرْجِعها إلى عصمته، وحسبه الله. والله أعلم. ...

... [٤/ ٢٦٠ / ١٢٣٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>