للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمورهم الشخصية، زيادة عما يجوز لغيرهم من المصلين الاستفادة منه، إلا أن تنص الوزارة أو المتبرع بهذه المواد على خلاف ذلك، والله أعلم.

[٢١/ ٦٩ / ٦٦٠٠]

[بيتوتة أقرباء الإمام أو المؤذن داخل غرفة المسجد]

٥٨٠ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، وهو على النحو التالي:

هل يجوز بيات أقرباء المؤذن مثلاً من النساء أو غيرهن معه في الغرفة التابعة للمسجد؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت الغرفة داخل سور المسجد، ولا يُدخل إليها إلا من ساحة المسجد، فلا يجوز بيتوتة زوجة المؤذن أو الإمام معه فيها؛ لأنها تعد بذلك من المسجد، أمّا إذا كانت خارج مبنى المسجد، أو لها باب مستقل إلى حريم المسجد، أو إلى الشارع مباشرة؛ فلا مانع من السكنى فيها مع الزوجة والأولاد، إذا وافقت إدارة المساجد على ذلك، وإلا لم يجز أيضاً.

أما بيتوتة الرجال من أقارب الإمام أو المؤذن أو بعض المصلين في الغرفة التابعة للمسجد فالأمر متروك إلى موافقة إدارة المساجد. والله أعلم.

[١٦/ ١٤٧ / ٤٩٧٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>