للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأربعون ألف دينار) دفع في حياة المرحوم محمد مبلغ على دفعتين للمقاول من ماله الخاص، وليس فيه شيء من ثلث الثلث بدليل أن المرحوم والدنا محمد لم يدون المبلغ في دفتر الثلث، وهذا المبلغ الذي دفع للمقاول على دفعتين بحياة المرحوم قدره (٥٠. ٠٠٠) دينار لا غير، وبعد هاتين الدفعتين توفي المرحوم محمد ولم يترك أي وصية لأبنائه بخصوص المسجد أو غيره على الإطلاق، ولم يوص لأحد بعد أبنائه وصار الثلث بلا وصية ونطلب إفادتنا في الآتي:

السؤال الأول: هل يجوز صرف مبلغ ثلث الثلث وهو (٥١. ٧٨٣. ٥٢٣) واحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلساً لتكملة بناء المسجد بعد وفاة المرحوم محمد بن صالح.

السؤال الثاني: هل نحن ملزمون شرعاً ورثة محمد بتكملة بناء المسجد إن لم يكفِ مبلغ ثلث الثلث وهو الواحد وخمسون الفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلساً إلزاما شرعياً أو قانونياً من نصيبنا الشرعي من ميراث المرحوم والدنا محمد، مع العلم أنه لم يوص بذلك من ماله الخاص.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه يجوز صرف مبلغ ثلث الثلث في تكملة بناء المسجد الذي بدأ بإنشائه والد المستفتي، وأنهم غير ملزمين بتكملة المسجد إن لم يكف ثلث الثلث ما دام ليست هناك وصية بتكميل المسجد. والله أعلم.

[٤/ ٣٩١ / ١٣٣١]

[الصرف على الديوانية من الوصية]

٢٦٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / راشد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>