للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى فيلتين؛ تسكن في إحداهما زوجته السعودية، والفيلا الأخرى تسكن فيها والدتي مع أحد أخوالي، وبعد وفاة أبي مباشرة جاء أخونا الأكبر من زوجته الأولى وأشهدنا أنه في ذمته ٥٠ ألف دينار أعطاها له والدنا، فأخذ أخونا على نفسه عهداً أن يردها عندما يتوفر له المبلغ، ويعتبر هذا المبلغ ديناً عليه، وقد قام والدنا -في حياته- بشراء بيت في السعودية وتسجيله باسم زوجته الثالثة، وعندما علم أخونا الأكبر بذلك قال إن مبلغ الـ ٥٠ ألف دينار كانت عطية له من والدنا مثل عطية والدنا لزوجته السعودية، ولن يرد المبلغ إلى الورثة إلّا إذا ردت زوجته السعودية عطيتها إلى الورثة، وقد اقترح أخونا الأكبر بعد الاجتماع بنا أن يقوم كل الورثة بتوقيع تنازل عن نصيب كل واحد بالتساوي لجمع مبلغ (٥٠ ألف دينار) وإعطائه لوالدتي، وذلك بعد بيع البيت الذي في (السُّرَّة)، وبذلك تأخذ نصيبها مثل باقي الزوجات، وقد رفضت والدتي هذا الاقتراح حيث إنها لا تعلم؛ هل هذا المبلغ حلال أم حرام؟

لذا تسأل عن حكم الشرع في الآتي:

١ - هل المبلغ الذي في ذمَّة أخينا الأكبر يعتبر عطية له أم ديناً يجب رده للورثة؟

٢ - هل البيت المملوك لزوجته السعودية من نصيب الورثة أم عطية لها؟

٣ - هل اقتراح أخي الأكبر بجمع مبلغ (٥٠ ألف دينار) من الورثة وإعطائه لوالدتي جائز أم لا؟

ملاحظة: قال أخي الأكبر: إنّ والدي قال له إن المبلغ (٥٠ ألف دينار) عطية له، وإنه اعتبره ديناً عليه.

قالت إحدى أخواتي: إنها سمعت والدي قبل وفاته يقول إن في ذمة أخينا الأكبر (٥٠ ألف دينار).

<<  <  ج: ص:  >  >>