للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإيضاح معاييرها وضوابطها، ودور الوصي في تقديرها وتطبيقها.

٢ - هل الوصية وصية خيرات؟

٣ - ورد في نص الوصية «أن ينفق من مال هذا الثلث» مما قد يعنى أن هناك أوجه صرف أخرى، كما يرجى التفضل بتبيان مدى جواز الصرف من مال هذا الثلث في مجالات الخير والإحسان وأبوابها الممكنة.

٤ - ما هو تفسير «أولادي»؟ أي هل يتضمن ذلك أبناء الأبناء والبنات

أيضاً؟ وإذا اقتصرت على الأولاد فما وضع الثلث بعد وفاتهم بعد

عمر طويل إن شاء الله؟

٥ - ما مدى جواز توزيع الثلث على المستفيدين منه إذا لم يكن هناك محتاج

أو قاصر؟ علماً بأن أحد أولاد المتوفى لم يكمل تعليمه وما زال يدرس

في الجامعة بالخارج على نفقة والده، وهل يجوز إلغاء الوصية على

أساس عدم وجود محتاج مما يؤدي إلى تراكم الأموال؟

٦ - هل يجوز باتفاق الورثة المستفيدين أن تشمل الوصية الذرية؟

٧ - توضيح ما إذا كان الصرف المسموح به من الثلث يتعلق بريع أملاك الثلث أو يمكن أن يتعداه إلى رأسمال الثلث.

٨ - التفضل بتبيان الضوابط والشروط الشرعية والقانونية الواجب مراعاتها

في عمليات إدارة مثل هذا الثلث.

٩ - تشمل التركة حصة في شركة تجارية تدر عائداً مرتفعاً، ووضع هذه الشركة المالي متين، فهل هناك ضرورة لتمازج نصيب الثلث من الشركة؟ علماً بأن الرَّيع السنوي يعادل القيمة الدفترية، وذلك كي يعتمد الوصيُّ رأيَكم وفتواكم المقدرة دليلاً في إدارة الثلث. شاكرين لكم حسن رأيكم وجزاكم الله كل خير.

<<  <  ج: ص:  >  >>