للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أ - أن يمنع حضور الرجال، سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين، ولو كانوا أزواجاً أو محارم.

ب - التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.

ج - تجنب أي زينة تحدث تشبها بالرجال.

د - تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة، وهو ما بين السرة إلى الركبة.

هـ- أن لا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد، أو كشف أسرار المترددات للتزين.

أما بالنسبة للأمور المسؤول عنها بالتفصيل فإن اللجنة تجيب بما يلي:

أولاً: غسيل الشعر وإجراء حمام زيت للشعر وتجفيف الشعر وكيه وصبغه ملوناً أو أسود أو صبغ خصلات منه كل ذلك جائز شرعاً، ولا حرج فيه.

ثانياً: قص الشعر إن لم يكن فيه تشبه بالرجال فهو جائز شرعاً.

ثالثاً: لف الشعر أو عكفه أو تمليسه كل ذلك جائز شرعاً.

رابعاً: أما تقليم الأظفار إذا كان لإزالة ما طال منها عن المعتاد، فإن ذلك جائز بل هو سنة، وهو من خصال الفطرة التي سنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أما إذا كان بالأخذ من أطراف الظفر بقصد تركه طويلاً مدبباً فهو خلاف السنة.

خامساً: أما صبغ الأظفار فلا بأس به شرعاً، لكن على المرأة التي تصبغ أظفارها بمادة عازلة أن تزيلها إذا احتاجت إلى تجديد الطهارة من وضوء أو غسل للصلاة في أوقاتها، ما لم تكن المادة المصبوغ بها غير عازلة كالحناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>