للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - بعد أن توفي والدنا بتاريخ ٢٠/ ٣ / ٢٠٠٥ بثلاثة أيام دعينا للتوقيع على وصية كان قد كتبها الوالد سنة ٢٠٠٠، وقرئت علينا الوصية بشكل سريع وطلبوا منا التوقيع، دون أن يشرح لنا المحامي الذي قرأ مضمونها بالتفصيل، وتم التوقيع على وجه السرعة ولم يعطنا نسخة منها بحجة أنها ستحفظ في الخزانة عندهم، ولم يبلغنا أنه وفقاً للشريعة الإسلامية أن لا وصية لوارث، ولنا حق الاعتراض على تلك الوصية وخاصة الوصية لوارث، وأحاط بالتوقيع على تلك الوصية ظروف الاستعجال دون تبصر، وكانت والدتنا المقعدة موجودة معنا مما شكل ضغطاً معنوياً علينا منعنا من الاطلاع على الوصية ومناقشة بنودها، ولما حصلنا على الوصية بطريقة خاصة من أحد الأطراف اتضح لنا أن أغلب ما كتب في الوصية هو وصية لوارث تمثل وصية لإخوتي وأحد أخواتي ووالدتي.

فهل ما قمنا به يعتبر صحيحاً من الناحية الشرعية من خلال كل هذه الظروف؟ وهل لنا الحق في إبطال الوصية؟ علماً بأن الوصية لم توثق رسمياً حتى الآن.

٢ - تضمنت الوصية في شق منها شراء سكن لإحدى أخواتي بمبلغ (٥٠٠ ألف دينار) على الأقل بعد أن تستقر في حياتها الزوجية، وهي مطلقة ولم تستقر في حياتها الزوجية، فهل تجوز هذه الوصية؟ وما هو المبلغ المحدد لها؟ وهل الوصية المعلقة على شرط جائزة شرعاً؟

٣ - تضمنت الوصية منح أرضٍ لإخوتي الذكور على أن تقسم هذه الأرض بالسوية بينهما ويتم بناءٌ عليها لكل واحد تسجل باسمه، ولم يحدد قيمة المبلغ المخصص للبناء، فما هو المبلغ الذي يخصص للبناء في هذه الحالة؟ وهل يؤخذ المبلغ من التركة أو من نصيب الإخوة فقط؟

وإذا أدخل الأخ الأكبر نصيب الأخ الأصغر في هذه الأرض واشتراها من حسابه، واشترى الأخ الأصغر أرضاً بجوارها بنفس مساحة

<<  <  ج: ص:  >  >>