وذلك لفترة خمس عشرة دقيقة، ولا يعاد فتحها قبل انقضاء هذه الفترة.
(مادة ثانية)
يعاقب أصحاب المحل العام ومديرها المسؤول أو من ينوب عنهما أيهما الذي يكون موجوداً بالمحل وقت الأذان للصلاة، في حالة مخالفة المادة السابقة بالحبس لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف هذه العقوبة في حالة العود، فضلاً عن إغلاق المحل لمدة لا تجاوز أسبوعاً.
أجابت هيئة الفتوى بالنسبة للمادة الأولى بما يلي:
١ - إن إغلاق الأسواق والمحلات التجارية العامة والخاصة المفتوحة للجمهور منذ الأذان الثاني للجمعة ولوقت يسع صلاتها مما يحقق الامتثال لأمر الله تعالى في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: ٩ - ١٠]؛ فإذا ما أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة وجب على كل من تجب عليه الجمعة أن يسعى إلى الصلاة ويذر البيع، ويستتبع ذلك إغلاق المحل المعّد للبيع والشراء.
٢ - صلاة الجماعة من الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ومن ثم يستوجب أن تهيأ الأسباب لإقامة هذه السنة المؤكدة، وقد يكون من ذلك إغلاق المحلات والأسواق المشار إليها منذ الأذان ولوقت كاف لأداء الصلوات المفروضات في جماعة، ولا يجب ذلك إلا إذا ترتب على عدم الإغلاق تعطيل الجماعة في الحي أو البلد.
٣ - لا يجوز منع العامل الذي يعمل في هذه المحلات من الذهاب إلى