٣ - هل يلزم على جميع المواطنين من المسلمين في تلك البلاد ما أعلنته الهيئة المسؤولة عن الشؤون الدينية من إثبات رؤية الهلال أو عدمه، وإن كان ما أعلنته مخالفاً لما ثبت في بلاد أخرى؟ هل يجوز لبعض المسلمين أو بعض الجماعات الإسلامية أن يعلن ويرجح ما هو مخالف لما أعلنته تلك الهيئة المذكورة، ولاسيما أنه سيؤدي إلى الفتنة في قطر واحد والفرقة فيه بلا شك؟
٤ - هل يجوز أن نقبل بأن ينقسم أبناء البلد الواحد، أو المدينة الواحدة، فيصوم فريق اليوم على أنه من رمضان اعتماداً على رؤية بلد آخر، ويفطر آخرون على أنه من شعبان، بناء على اتّباع ما أعلنته الهيئة المسؤولة عن إثبات رؤية الهلال في ذلك البلد من إكمال العدة ثلاثين لعدم الرؤية في ذلك البلد. وفي آخر الشهر تصوم جماعة اتّباعاً لما أعلنته تلك الهيئة المذكورة، تكملة للعدة لعدم ثبوت الرؤية في ذلك البلد، وتعيّد أخرى على أنه نُقل إليهم خبر إثبات الرؤية في بلد آخر، برقياً أو هاتفياً؟
وما الحكم الشرعي فيمن صام يوم أفطر بعض الناس الذين اعتمدوا برؤية هلال البلد الآخر، بينما يكون أكثر أبناء البلد يكملون العدة اتباعاً لما أعلنته الهيئة المسؤولة؟ هل يكون صيامهم في اليوم الموافق لعيد الفطر عند بعض الناس حراماً أم لا؟
٥ - ما حكم طلب رؤية الهلال على كل بلد؟ وهل نكتفي برؤية بلد آخر، سواء أكان بعيداً أو قريباً، متحداً في المطالع أو مختلفاً فيها، بحيث لا نستطيع رؤية الهلال في بلدنا، ولكن نكتفي باتصال هاتفي مثلاً بالأقطار العالمية؟ وهل يصح تحديد إثبات رؤية المملكة العربية السعودية أو عدمها على كل حال، بحيث إذا ثبت رؤية المملكة اتّبعوها، وإذا لم