للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن يصرف للمذكورة ثلث الإيراد من صافي الريع بعد خصم مصروفات الإدارة والصيانة، وتختص الوزارة بثلثي الريع لإنفاقه حسب شروط الواقف.

- تقدمت المذكورة بطلب شراء بيت لها من ريع الوقف المذكور (من ثلثي الإيراد)، وحتى يتسنى البت في طلبها يرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي في مدى جوازه، ونرفق لكم طيه صورة من حجة الوقف للتفضل بالاطِّلاع، وموافاتنا برأيكم في هذا الشأن.

- وقد سبق أن تقدم المستفتي السيد / عثمان - زوج بنت الواقف وهي / لطيفة - من قبل باستفتاء يسأل فيه: هل تستحق بنت الواقف جميع ريع الوقف أم تستحق الثلث؟ وأحالته اللجنة إلى هيئة الفتوى.

- وحضر السيد / أحمد - باحث شرعي في أمانة الوقف- وأطلع الهيئة (في جلسة سابقة) على عقد الصلح المبرم بين السيد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الوقف بصفته ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبين المستفتي السيد / عثمان بصفته نائباً عن السيدة / لطيفة، بنت الواقف.

وينص عقد الصلح على أن الاتفاق المشار إليه يعتبر تسوية نهائية لجميع النزاعات بين الطرفين؛ بحيث لا يحق لأي منهما الرجوع عنه في أي وقت من الأوقات، أو لأي سبب من الأسباب، كما يعتبر مخالصة نهائية بحقوق كل من الطرفين.

وعليه فإن هيئة الفتوى رأت (حينذاك) وجوب تنفيذ عقد الصلح الذي تم بين المستفتي والوزارة بالتراضي بينهما؛ وذلك لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>