للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيرى جمهور الفقهاء إبطال هذه الشروط، وأما العقد فيرى بعضهم بطلان العقد أيضاً، ويرى بعضهم صحة العقد، ويرى بعض الفقهاء صحة العقد والشرط.

وقد رجحت الهيئة جواز العقد مع هذه الشروط:

١ - لعموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]. وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤]. فقد جاء الكتاب والسنة بالوفاء بالعقود والعهود والشروط.

٢ - وأخذاً بما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز كل شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً» رواه الترمذي وأبو داود (١).

وقالوا: إن الحلال هو ما كان حلالاً بذاته في أصل الشرع، والحرام هو ما كان حراماً بذاته في أصل الشرع.

٣ - ولأن بعض الفقهاء أجاز اشتراط المنع من تصرُّف يسير في المعقود عليه، استناداً إلى ما رُوي عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل قد أعيى، فضربه النبي -صلى الله عليه وسلم- فسار سيراً لم يسر مثله، فقال: «بعنيه»، فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي. متفق عليه (٢).

٤ - وأيضاً فإن بعض الفقهاء أجاز إن شرط البائع على المشتري أنه إذا أراد بيع الجارية المباعة، كان البائع أحق بها بالثمن الأول.

٥ - وباعتبار أن:


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>