للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبعد عرض الموضوع على اللجنة لإبداء رأيها أجابت بما يلي:

إن ما يشاهد من رقص الفتيات على الطبيعة، وعلى الصورة التي تعرض في وسائل الإعلام المختلفة يعتبر محرماً شرعاً؛ فإن هذه الحركات بطبيعتها مثيرة للغرائز، وموجبة لكشف ما أمر الله بستره.

ولهذه المناسبة تقرر لجنة الفتوى أن حرمة الرقص على هذه الصورة التي أوردها السائل ليست قاصرة على من بلغن سن السادسة عشرة، بل يبدأ التحريم من سن السابعة على رأي جمهور الفقهاء، ومن سن التاسعة بإجماع العلماء، ولا بأس من رقص النساء في مجمع لا يحضره الرجال، ولا يطلعون عليه بأية وسيلة من الوسائل، على أن لا يكون رقصاً ماجناً، وأن لا ينكشف من المرأة ما لا يحل للمرأة أن تنظر إليه. والله أعلم.

[٢/ ١٩٤ / ٥٥٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>