ج: من المبلِّغ عن الوفاة بتاريخ ٤/ ١٠ / ٨٠، ونحن في العادة نعقد في الهيئة اجتماعاً مع ورثة المتوفى ويسجل بمحضر رسمي، ونسأل الورثة الراشدين عن كل تركة المتوفَّى.
س ٧: هل كان بإمكان الورثة السحب من هذه الوديعة بعد الإبلاغ عنها؟
ج: لا، ليس بإمكان الوالدة ولا غيرها السحب من هذه الوديعة إلَّا عن طريق الهيئة.
س ٨: لماذا أخرجتم الزكاة عن المدة التي كان الجدُّ يتولى فيها الإشراف على القاصرتين؟
ج: لأننا رأينا أنه لم يخرج الزكاة فيها، وهي سنتان تقريباً.
س ٩: وكيف علمتم بأنه لم يخرج الزكاة؟
ج: لأنَّ المبْلَغ لم ينقص خلال هذه المدَّة، بل وجدنا أنه فتح لهم ودائع جديدة من أرباحه.
س ١٠: نرجو تحديد ما هو مطلوب من اللجنة الحكم عليه؟
ج: نريد بيان الحكم الشرعي في مسألتين هما: هل نحن محقُّون بإخراج الزكاة عن السنة التي استلمنا فيها المبلغ من الجد؟ وهل نحن محقُّون بدفع الزكاة من السنة التي سبقتها؟
س ١١: كيف حسبتم الزكاة عن السنين الماضية؟
ج: نحن لا ننظر إلى أطراف السنة، بل ننظر إلى نهاية العام مرة واحدة.
اللجنة: لكن هذا خطأ؛ لأن رصيد كل سنة قد يختلف عن غيرها، فيجب أن تحتسب كل سنة على حدة.