للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الرقة والسيلان أو زال عنه اسم الماء، أما إذا بقي إطلاق اسم الماء عليه فإنه طاهر أي مطهر، ولهذا فالوضوء والغسل بالماء المقطر المضاف إليه الماء الصليبي أو المضاف إليه بعض المطهرات كالكلور وضوء وغسل صحيحان.

كما يرجى أن يرجع في كل شيء إلى أهل الذكر فيه منعاً لتبلبل الأفكار والجرأة على الله بالحكم على الشيء بأنه حلال أو حرام، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النّحل: ٤٣]. والله أعلم.

[١/ ١٨٦ - ١٨٧/ ٥١]

<<  <  ج: ص:  >  >>