للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال الرجل: إني خادمها. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا، قال: فاستأذن عليها». [رواه مالك].

وإذا كان الاستئذان واجباً خشية النظر إلى العورات من المحارم، فيكون النظر المتعمد إلى العورات من المحارم ممنوعاً من باب أولى، سواء كان ذلك بالمباشرة أو بالتجسس كالنظر من ثقب باب أو نحوه، والنظر إلى عورات غير المحارم حرام أيضاً.

وعلى المستفتية وأهلها أن يمنعوا هذا العمل المحرم، فيكون لكل من الذكور والإناث غرفة خاصة بهم، لا يدخلها ولا ينظر إليهم منها أحد من غير استئذان وأن يبتعدوا عن النظر إلى العورات؛ لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ» رواه أبو داود وغيره، ولما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) عندما دخلت عليه في ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم تصلح أن يرى منها إلَّا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» أخرجه أبو داود. هذا بالنسبة للمرأة، وأما بالنسبة للرجل؛ فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما تحت السرة إلى الركبة عورة» أخرجه الدار قطني، وأحمد.

والحجاب فرض على المرأة المسلمة البالغة بنص القرآن الكريم؛ قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>