للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: ٥٩]. والحجاب لباس يستر العورة كلها، والمرأة كلها عورة سوى الوجه والكفين.

وللباس المرأة المسلمة شروط عامة هي كما يلي:

١ - أن يكون ساتراً للعورة كلها.

٢ - أن يكون سميكاً لا يشف.

٣ - أن يكون عريضاً لا يصف شكل العورة تحته.

٤ - أن لا يكون ملوناً أو مزركشاً يلفت النظر إليها.

ولا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الرجال الأجانب عنها مكشوفة العورة أو جزء منها، ولا متزينة أو متطيبة؛ لقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: ٣١]، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية» [رواه النسائي وغيره]. والله أعلم.

[٢١/ ٣١٦ / ٦٨٢١]

<<  <  ج: ص:  >  >>