وعليه فلا يجوز لاتحاد الجمعيات ولا للجمعيات الضغط على المتعاملين معها من التجار على التبرع بأي وسيلة من الوسائل، ولكن يكتفون بالإغراء والترغيب لا غير. والله أعلم.
٢ - لا يجوز للجمعيات التعاونية أن تجبر التجار على التبرع ببضائع مجانية؛ لأن التبرع مندوب، ولا يكون إلا عن رضا، ولا يفرض فرضاً، وإذا امتنع شخص عن التبرع؛ فلا يجوز أن يكون ذلك سبباً في عقابه والنيل منه، كما لا تجوز محاباة المتبرع وإعطاؤه غير حقه.
٣ - لا يجوز إجبار الجمعيات التعاونية ولا غيرها من التجار ومصنعي المواد الغذائية على تخفيض أسعار بضائعهم؛ لأن الإكراه محرم شرعاً؛ قال الله تعالى:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩]، وللجمعيات الحق في أن تعرض بضائع من تشاء، ولكن في حدود ما تقضي به المصلحة العامة، وما يفيد المستهلكين.
٤ - وليس للجمعية أن تخصم على التاجر قيمة ما يتلف في الجمعية أو يفسد أو يفقد أو تنتهي صلاحيته لأي سبب من الأسباب، ما دامت قد استلمت البضاعة سليمة وصالحة، وما يحصل من الخصم الإلزامي مقابل هذه التوالف فهو غير مشروع ولا يسقط حق التاجر في المطالبة به إلا إذا رضي بإسقاطه دون إجبار، ولو وافق على إسقاط حقه بناء على امتناع الجمعية من إعطائه البضاعة إلا بذلك؛ فهو إجبار لا يسقط به حقه. والله أعلم.