للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنا سيدة متزوجة وموظفة قبل الزواج، وقد قمت قبل مدة قصيرة بشراء منزل لي من مالي الخاص، دفعت جزءاً من ثمنه وبقي عليّ جزء أسدده على أقساط على مدة عشر سنوات كفلني عليها والدي، والسؤال هو:

١ - هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تبيع أو تشتري من مالها إلّا بإذن زوجها؟

٢ - هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على تسجيل هذا البيت باسميهما (الزوج والزوجة)، على أن تدفع الزوجة الأقساط من راتبها الشهري، ويقوم الزوج في مقابل ذلك بالإنفاق على مستلزمات البيت؟

٣ - هل من حق الزوج أن يجبر زوجته على شراء البيت في منطقة معينة مراعياً في ذلك مصلحته، أم أنه من حقها أن تشتري البيت الذي يناسبها؟

٤ - هل الزوجة ملزمة بمشاركة زوجها في الإنفاق على البيت، علماً بأن الزوج ليس فقيراً بل يتقاضى راتباً مناسباً؟ بل يعتبر راتبه كبيراً.

٥ - هل يجوز للرجل أن يشتم زوجته أو أن يضربها إذا رفضت المشاركة في الإنفاق على البيت؟

٦ - أرجو تفسير كلٍّ من الأحاديث التالية بالنسبة لموضوع الأسئلة:

- في السلسلة الصحيحة المجلد السادس رقم الحديث: (٢٥٧١) للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله صحيفة: (١٤٦) الحديث: «إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلّا بإذنه» (١).

- وكذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ١٢٥ / ١٦٦٠٧) الحديث


(١) البيهقي في (الكبرى) (رقم ١١١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>