للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز للموثق أن يجري العقد ما لم يتقدم كل من الراغبين في الزواج بهذه الشهادة الطبية المطلوبة، ولكن أجازت المادة المذكورة للموثِّق أن يجري العقد إذا ما تقدم الراغبان بالشهادة الطبية وثبت من هذه الشهادة أن أحدهما أو كليهما مصاب بمرض الإيدز، إذا ما أقر الراغبان كتابة وأمام الموثِّق برغبتهما في الزواج رغم علمهما بإصابة أحدهما بهذا المرض، حيث اعتبرت المادة المذكورة أن الإصابة بهذا المرض ليس مانعاً من الزواج.

أجابت هيئة الفتوى بما يلي:

الفقرة التي أقرّتها الهيئة هي:

(على من يرغب في الزواج أن يتقدم للموثِّق عند العقد بشهادة طبية تثبت خلوه من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)).

والفقرة التي رأت الهيئة حذفها هي: (ولا تعتبر الإصابة بهذا المرض مانعاً من الزواج إذا وافق الراغبان في الزواج رغم علمهما بإصابة أحدهما أو كليهما بهذا المرض وعليهما توقيع إقرار شخصي بموافقتهما على الزواج أمام الموثِّق). والله أعلم.

وأرفقت الهيئة المذكرة التي تضيفها توضيحاً، ونصها الآتي:

١ - إن مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) مرض خطير على الحياة ويؤدي إلى الموت غالباً.

٢ - لا شفاء من مرض (الإيدز) بحسب الوسائل الطبية المتاحة إلى اليوم.

٣ - إن مرض (الإيدز) ينتقل من المريض إلى السليم بوسائل متعددة أهمها وأخطرها الاتصال الجنسي والحَمْل.

٤ - إن كل الوسائل والاحتياطات التي يمكن أن يستعملها الزوج السليم أثناء

<<  <  ج: ص:  >  >>