الجنسي فالوقاية منه يرجع إلى سلوك الشخص لوقاية نفسه.
ولمّا كانت العدوى عن طريق الاتصال الجنسي تضرُّ بالشخص وتضرُّ بغيره، وقد تزداد الإصابة بالعدوى في الاتصال الجنسي غير المشروع، أما عن الزواج فإن الإصابة بعدوى المرض تنحصر بين الزوج والزوجة فقط. ولذلك نصَّت المادة (١٠) من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ على: (إذا ثبت إصابة أحد الزوجين بفيروس الإيدز فعلى الجهة المختصّة بوزارة الصحة العامة إبلاغ الزوج الآخر شخصيّاً بالإصابة).
ويمكن بهذا النص حماية الزوج السليم من العدوى بهذا المرض عن طريق إبلاغه بإصابة الطرف الآخر للزوجية.
ولتحقيق الوقاية من هذا المرض في حالة الزواج فإن الأمر يتطلّب -حفاظاً على الصحة العامة- أن يجرى فحصٌ لكلِّ شخص يرغب في الزواج، سواء الرجل أو المرأة لثبوت خلوّه من مرض الإيدز قبل الزواج، لحماية الطرفين من الإصابة بهذا المرض الخطير ... وقد انتهجت كثير من الدول هذا النهج بأن تلزم الشخص قانوناً بإجراء الفحص الطبي لإثبات خلوّه من هذا المرض في حالات الزواج، وحالات الحصول على إجازة السواقة، أو الحصول على تأشيرة دخول للدولة سواء للزيارة أو الإقامة.
لذلك فقد أَعدَّ مشروع القانون المرفق بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (٦٢) لسنة ١٩٩٢ تحت رقم.
وقد أوجبت هذه المادة على كلِّ شخص يرغب في الزواج سواء كان رجلاً أو امرأة أن يتقدم للموثِّق عند عقد الزواج بشهادة طبية صادرة من وزارة الصحة تثبت خلوَّه من مرض الإيدز، حتى يتسنّى للموثق القيام بإجراء عقد الزواج،