للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلَّا مع ذي محرم» الحديث (رواه البخاري).

وهذا حرص من الشريعة على صيانة المرأة ودرء الفتنة عنها، ولضمان عدم تعرضها لما يخدش عرضها، أو يمتهن كرامتها.

واشتراط المحرم يشمل جميع أنواع السفر؛ كالسفر للسياحة، والترفيه، والسفر للتعلم، والسفر للحج والعمرة.

ويكتفى عند فقد الزوج أو المحرم، في السفر لحج الفرض والعمرة المفروضة بالرفقة المأمونة من النساء، ويلحق بحج الفرض وعمرته كل سفر وجب على المرأة.

ويستثنى من اشتراط المحرم ومن الاكتفاء بالرفقة المأمونة حالات الحاجة والضرورة؛ كالمرأة الأسيرة والمهاجرة، أو المريضة التي لا تجد علاجاً في محل إقامتها، أو المرأة التي توفي عنها زوجها أو محرمها في السفر، فيجوز في هذه الحالات السفر بدون محرم، ودون الحاجة إلى رفقة مأمونة.

ولا يشترط أن يرافق الزوج أو المحرم المرأة في إقامتها في غير بلدها إذا كانت تأمن على نفسها ودينها، وإلَّا وجب عليه مصاحبتها طيلة إقامتها فيه.

ومن شروط المحرم: العقل، والبلوغ، والمراهق كالبالغ إذا كان يستطيع الحفاظ عليها، والله أعلم.

[١١/ ٤١٦ / ٣٥٠٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>