للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصوم، وإن لم يرَ الهلال، ولا أخبره من رآه»، (الإحكام شرح عمدة الأحكام) (٢/ ٤).

ز - إذا دَّل الحساب على إمكانية الرؤية، ولم يكن هناك مانع لكنه لم ير فيجب إكمال عدة الشهر ثلاثين يوما؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً» (١).

ثانياً: اختلاف المطالع:

إذا رئي الهلال في بلدة رؤية شرعية صحيحة؛ لزم أهل تلك البلدة الأخذ بتلك الرؤية في إثبات دخول الشهر، سواء أكان الإثبات لهلال رمضان أو غيره.

ويلزم أيضاً أهل جميع الإقليم الذي فيه تلك البلدة والبلاد التي تشترك مع ذلك الإقليم في خط الطول، ويثبت حكم تلك الرؤية أيضا في حق كل قوم لا يتصور عندهم عدم الرؤية، وهو أصل كل بلد يقع في جهة الغرب من البلدة التي حصلت فيها الرؤية. وأما البلاد التي تقع على جهة الشرق من ذلك الإقليم وتشترك مع إقليم الرؤية في جزء من الليل؛ فإن لهيئة الرؤية في ذلك الإقليم أن تأخذ بتلك الرؤية في الإفطار من رمضان مطلقا إذا أتمّوا تسعة وعشرين يوماً.

وكذلك في دخول شهر رمضان إذا علموا بالرؤية وقد بقي من الليل عندهم ما يكفي لتبييت النية مع السحور دون ضيق ... والله سبحانه وتعالى أعلم.

وبعد أن أقرت الهيئة المبادئ السابقة، ودرست الأسئلة المعروضة عليها والمتعلقة بهذا الموضوع رأت ما يلي:

أولاً: يؤخذ بقول الجهة الشرعية المنوط بها إثبات رؤية الهلال؛ وذلك توحيداً


(١) سبق في (ص ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>