٣ - تغيير اسم القبيلة أو العائلة؛ بإضافة (آل) إليه، أو حذفه منه، أو بتغيير حرف أو أكثر منه.
٤ - إضافة أو حذف اسم والد المدعي أو جدّه وإن علا، أو تغييره بإضافة حرف أو أكثر أو حذفه.
٥ - وقد يجمع المدعي بين الصور السابقة فيطلب تغيير اسمه واسم والده واسم عائلته.
والعمل في المحاكم يجري حالياً على أن هذه الدعاوى تقسم إلى قسمين:
القسم الأول: دعاوى لا يقصد من ورائها سوى تصحيح اسم الطالب في أوراقه الرسمية، ويثبت دعواه بمستندات أخرى ثابت بها اسمه الصحيح أو بشهادة الشهود.
القسم الثاني: دعاوى تعد من قبيل دعاوى إثبات النسب أو نفيه، ويكون ذلك بافتراض أن لقب القبيلة أو العائلة أو اسم الشخص المراد إضافته أو حذفه أو تعديله هو إنسان متوفى، فإذا ما أراد الطالب إضافة اللقب إلى اسمه فهو إنما يطلب انتسابه إليه، وكذلك الحال في النفي والتعديل.
ويترتب على ذلك -أي القسم الثاني- أن الدعوى لا بد وأن تقام ضمن دعوى أخرى متعلقة بحق آخر -كالإرث مثلاً-؛ فيطلب المدعي حقه من إرث جده المتوفى (صاحب اللقب)، ويطلب إثبات نسبه إليه أيضاً؛ فإن أقام الدعوى بإضافة اللقب مجردة من الحق الآخر فإنها لا تقبل، شأنها شأن الدعوى التي تقام من شخص لإثبات نسبه إلى شخص متوفى يدعي فيها بأنه والده على نحو المقرر شرعاً في إثبات النسب إلى ميت.