التجارية، وتزكى زكاة التجارة، وهي إخراج (٢. ٥) في المئة من رأس المال والربح إن وجد وذلك من القيمة السوقية للبضائع يوم وجوب الزكاة، وهذا إن كان إخراج الزكاة في آخر الحول بالسنة القمرية، فإن كان بالسنة الشمسية فتحسب الزكاة بنسبة (٢. ٥٧٧) في المئة، وإذا كانت الشركة تعمل في الصيرفة؛ فإنه تجب الزكاة في جميع الأموال بشتى العملات بالنسبة المذكورة سابقاً.
وإذا كانت الشركات تعمل في الزراعة؛ فإن الواجب إخراج نصف العشر، وإن كان يسقى بآلات حيناً وبدون آلات حيناً آخر؛ فالعبرة بالأكثر في كل موسم زراعي، فإذا استويا فتكون نسبة المخرج ٧. ٥ في المئة، ويدفع الواجب المذكور عند الحصاد أو قطف الثمر؛ لقوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١].
وإذا كانت الشركات نشاطها في العقارات المعروضة للبيع؛ فإنه يُطبَّق عليها ما سبق في زكاة عروض التجارة، أما إذا كانت العقارات معدة للإيجار؛ فلا زكاة في أعيان العقارات ولا في قيمتها، ولكن يزكى الإيراد مع سائر أموال المزكي عند حولان حوله.
وإذا كانت الشركات للمقاولات، وكانت تقدم المواد والعمل، فإنها تزكى قيمة المواد فقط، أمّا العمل فما يحصل منه من إيراد يطبق عليه ما سبق في المستغلّات للإيجار، والشركات التي يملكها شركاء متعددون يكون كل شريك مسؤولاً عن تزكية نصيبه في الشركة، إلّا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء على قيام مدير الشركة على تزكية جميع أموال الشركة، ولا أثر للخسارة في زكاة الشركات فتزكى الموجودات الزَّكوية إذا تمت شروط الزكاة. والله أعلم.