للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك عاقلاً رشيداً مختاراً، وإلا لم يصح ذلك، لأنه هبة لوارث، وشرط الهبة لوارث أن يكون الواهب عند الهبة عاقلاً رشيداً مختاراً، فإذا كان كذلك ولكنه كان مريضاً مرض الموت، كانت الهبة موقوفة على موافقة الورثة عليها وهم عاقلون بالغون راشدون، فإن وافقوا عليها نفذت، وإلا بطلت، لأن الهبة للوارث في مرض الموت لها حكم الوصية له.

٨ - وصية المتوفى بـ (١٥%) من تركته لأعمال الخير تقتطع من أصل التركة بعد سداد الديون منها، وتسلم للوصي عليها من قبل المتوفى ليصرفها في طرق البر والخير بمعرفته، إن كانت وصية، فإن كانت وقفاً فعلى الوصي حفظها واستثمارها بالطرق المشروعة المأمونة، وإنفاق ريعها في طرق البر والخير.

٩ - لا يجوز أن يوزع شيئاً من التركة على الورثة قبل سداد الديون منها ثم إخراج الوصايا الصحيحة النافذة، ولا بأس بتوزيع بعض أموال التركة عليهم قبل ذلك إذا قدموا الضمان الكافي من رهن أو كفيل، ويكون ذلك بمعرفة القاضي.

١٠ - إذا أوصى المتوفى في حياته بـ (١٠%) من تركته أو أكثر أو أقل، على أن تحسب من تركته بعد استخراج الوصايا الشخصية منها لأبنائه قبل ذلك، اتبع ذلك الشرط ونفذ، إذا اعتُمدت الوصايا الشخصية للأولاد وأنفذها الورثة جميعاً بعد وفاة المورِّث وهم عاقلون بالغون مختارون.

١١ - على الوصي بعد تسلمه لمبلغ الوصية من التركة أن يفردها بحساب مستقل عن أمواله، وينفقها بحسب صك الوصية وأهدافها، فإذا شك بعض الورثة في سلامة تصرفه، جاز لهم محاسبته، فإن امتنع عن ذلك، رفع إلى القاضي لمحاسبته، فإذا ثبتت خيانته عزله القاضي وضمنه

<<  <  ج: ص:  >  >>