للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - وصية المورث لبعض بناته بوصية مقدارها (٥٠٠ ألف دينار) على الأقل، إذا وافق الورثة عليها تنفذ في حدها الأدنى، إلا أن يوافق الورثة على زيادتها فتزاد على قدر موافقتهم، وإذا لم يوافقوا عليها أصلاً ألغيت.

٣ - ما تضمنته الوصية من منح أرض لبعض أبنائه وأن تعمر من ماله، إذا كان هبة وتسلموها نفذت وأصبحت ملكهم، وإن لم يتسلموها في حياته أو كانت وصية؛ فتعد موقوفة على موافقة سائر الورثة عليها وهم عاقلون بالغون راضون، وإلا بطلت، ومعرفة ذلك يُدوَّن على أصل الصكِّ الذي ثبتت به، فإن كان غير واضح رجع في ذلك إلى العرف أو قرائن الحال، ويتم معرفة ذلك بتراضي الورثة، أو بحكم القاضي عند الاختلاف.

٤ - إذا وهب المورث في حياته بعض أولاده أموالاً لم يمتلكها بعد، فالهبة باطلة، لأن من شروط الهبة أن يكون الموهوب ملكاً للواهب عند الهبة.

٥ - لا تجب الزكاة على الورثة قبل تسلم حصصهم الإرثية عند كثير من الفقهاء، فإذا تسلموها وكانت من أموال الزكاة، وجب عليهم زكاتها من تاريخ تسلمهم لها إذا توفرت شروطها من النصاب والحول، وإذا كانت من غير أموال الزكاة؛ فلا يلزمهم زكاتها.

٦ - لكل أحد من الورثة، ذكراً كان أو أنثى، أن يطالب بقسمة التركة وتصفيتها وإخراج الديون والوصايا منها، وليس لأحد أن يمنع ذلك بغير عذر مقبول، ويقدر ذلك القاضي عند الاختلاف.

٧ - إذا منح المورث أحد أولاده عقاراً، وطلب منه أن يسجله باسمه، فسجله فهو ملكه، ولا يدخل في التركة، بشرط أن يكون المورث عند المنح عند

<<  <  ج: ص:  >  >>