للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عضواً من النار حتى فرجه بفرجه» متفق عليه (١).

وقد جعله الله تعالى واجباً في كثير من الكفارات مثل كفارة الظهار، وكفارة القتل الخطأ وكفارة اليمين. قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ} [المائدة: ٨٩].

فإذا أعتق المسلم عبده أو أمته الثابت رقهما شرعاً انتهى ملكه لهما بذلك، وأصبح المعتَق حرّاً ومولى لمعتقه، قال -صلى الله عليه وسلم-: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه (٢)، كما يصبح المعتَق مولى للمعتِق أيضاً وللتفريق بينهما يسمى الفقهاء الأول المولى الأدنى والثاني المولى الأعلى، والولاء لحُمة كلُحْمة النسب ولكنه ليس نسباً، قال -صلى الله عليه وسلم-: «الولاء لُحمة كلُحمة النسب» (٣)، فلا يُلحق المعتق باسم المعتق ولا يُنسب إليه.

وقد رتب الشرع على هذا العتق الولاء، وبه يرث المعتِق المعتَق فيأخذ كل المال إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولا من العصبة النسبية، فإن وجد أصحاب الفروض والعصبية النسبية فلا يرث شيئاً، وإن وجد أصحاب الفروض ولم يوجد عصبة نسبية كان هو المستحق لباقي المال بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، ولا يرث المعتَق المعتِق ولو لم يوجد له وارث؛ لأنه لا قرابة بينهما وإنما ألحق الولاء بالنسب في حق الأعلى؛ حيث أنعم على عبده بالإعتاق، والله أعلم.

[١٤/ ٣٤٧ / ٤٥٢٠]


(١) البخاري (رقم ٦٧١٥)، ومسلم (رقم ١٠٥٩).
(٢) البخاري (رقم ٦٧٥١)، ومسلم (رقم ١٥٠٤).
(٣) ابن حبان (رقم ٤٩٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>