للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مؤجل مقسط (لا من البنك الإسلامي)، وعليه أداء كل قسط في حينه للبائع، فإذا توفي البائع قبل استيفاء الأقساط كلها، أخذ الورثة الباقي من المشتري، لأنها دين لمورّثهم في ذمته.

وأما ما يلزم نسيبك الذي أخذ هذه المواد بثمنها من أخيك، فإنه يجب عليه أداء باقي أقساط ثمن هذه المواد التي أخذها إلى الأخ (البائع) الذي باعه إياها، والتي قبضها منه بثمنها المتفق عليه، فإذا توفي البائع استحق ورثته باقي الأقساط، ولا أثر لما ترتب على موت البائع من تحمّل التأمين، وهو خارج عن هذا العقد، إلا أنه إذا رأى الورثة أن الأقساط التي التزموا بها قِبَل (البنك الإسلامي) قد أُسقطت عن مورثهم بقيام التأمين التكافلي بدفعها، فلهم أن يعفوه منها، فإن أعفوه منها كان تبرّعاً منهم إليه، وإن أخذوها أخذوا حقهم، والله أعلم.

[٢٢/ ٢٠٥ / ٧٠٥٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>