للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - جمهور الفقهاء على جواز الجمع في السفر سواء أكان جمع تقديم، أم جمع تأخير، ولكل من الجمعين شروط.

فأما شروط جمع التقديم فهي:

أ) ... البداءة بالأولى من الصلاتين كالظهر في جمع الظهر والعصر، والمغرب في جمع المغرب والعشاء، فلو قدّم العصر على الظهر، أو العشاء على المغرب لم تصح العصر ولا العشاء، وعليه أن يعيد العصر بعد الظهر، والعشاء بعد المغرب.

ب) أن ينوي جمع الثانية مع الأولى في أول الصلاة الأولى، أو في أثنائها فإذا أتم الأولى قبل أن ينوي الجمع؛ لم يصحّ الجمع.

ج) أن يوالي بين الصلاتين، ولا يفصل بينهما بفاصل طويل، ولا يضر الفاصل القصير، وهو ما كان بقدر الإقامة فقط.

د) أن يبقى مسافراً في أثناء الصلاتين الأولى والثانية، فإذا نوى الإقامة أثناء الأولى، أو بين الأولى والثانية امتنع الجمع.

وأما شروط جمع التأخير فهي:

أ) أن ينوي الجمع قبل خروج وقت الأولى، فإذا لم ينوه حتى خرج وقتها صلاها قضاء لا جمعاً.

ب) استمرار سفره حتى يتم الصلاة الثانية. والله أعلم.

[١٥/ ٦٢ / ٤٥٩٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>