للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى وهي المساجد، وجمعيات النفع العام الإسلامية، وكذلك المستشفيات والجمعيات المهنية، ثم أماكن التجمعات الأخرى مما لا يقصد من إنشائه فعل أمور محرّمة أو مشبوهة كالوزارات، والجمعيات التعاونية، والشركات، والفنادق والمشروعات السياحية، والمدينة الترفيهية (وما يقع في هذه المرافق الثلاثة الأخيرة من مخالفات شرعية ليست من طبيعة نشاطها لا يمنع وضع الصناديق المذكورة فيها)، أما الأماكن التي يكون القصد الأساسي من إنشائها أو من نشاطها محرّماً فترى اللجنة أنه ينبغي تجنب التعاون معها في مثل هذا المجال؛ لما فيه من الإشعار بالرضا ضمناً عن ممارساتها المحرّمة.

أمّا إقامة مسابقات أو مباريات أو حفلات وتخصيص ريعها أو جزء منه لصالح الهيئة مثلاً فإن ذلك جائز، إذا كان موضوع هذه الأنشطة في حيز ما يحضّ عليه الشرع أو يبيحه، وأمّا إذا كان موضوع هذه الأنشطة في حيّز المحرّم فلا يجوز الاستفادة من ريعها لصالح الهيئة. والله أعلم.

[٤/ ١٣٩ / ١١٤٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>