للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكن لمدة تساوي المدة المعينة لدفع الأجرة، بمعنى أنها تكون مشاهرة (في حالة ما إذا اتفق الطرفان في العقد على دفع الأجرة شهرياً، وهو الغالب، أما إذا اتفقا على دفعها سنوياً -مثلاً- فيتجدد العقد لسنة).

فإذا افترضنا أن عقد الإيجار بينهما بدأ في ١/ ١ / ٢٠٠٥ وينتهي في ٣١/ ١٢ / ٢٠٠٥ كمدة أصلية للعقد، وبقي المستأجر في العين بدون اعتراض من المؤجر إلى تاريخ ١/ ١ / ٢٠١٠ فيحق له طلب زيادة الأجرة من هذا التاريخ، ويصدر له الحكم في تاريخ رفع الدعوى بالزيادة، إذا ثبت للمحكمة أن قيمة أجرة المثل قد زادت فعلاً، وكذلك الحال في الإنقاص.

والسؤال هو: المعروف أن عقد الإيجار عقد ملزم لطرفيه شرعاً فيما يتعلق بمدته فينتهي بانتهائها، إلا أن القانون الخاص بالإيجارات قد أعطى الحق للمستأجر في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الأصلية حتى ولو لم يرض المؤجر ببقائه، بشرط وفائه بالتزاماته، وذلك لمصلحة اعتبرها، وهي كفالة الاستقرار والطمأنينة للمستأجرين، كما أن حق التمسك بأجرة المثل على النحو المنوَّه عنه مرتبط بـ (الامتداد القانوني)، إذ أنه لو رغب المستأجر بترك العين خلال فترة تجديد العقد فلا محل لطلب زيادة الأجر، فطلب الزيادة أو الإنقاص مرهون بتمسك المستأجر بحقه بالبقاء في العين.

فهل يجوز اعتبار الامتداد القانوني والتمسك بأجرة المثل -على نحو ما مرّ- من سلطة ولي الأمر، وبناء عليه يحق شرعاً المطالبة به ويلزم القاضي الحكم بمقتضاه؟

ثالثاً: هناك دعاوى أخرى يطالب فيها مالك العقار إنهاء عقود المستأجرين لرغبته في هدم العقار وإعادة بنائه، ويشترط القانون شروطاً من أهمها حصول المالك على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأن تمضي خمس وعشرون

<<  <  ج: ص:  >  >>