أولاً: تقام بعض الدعاوى المتعلقة بإيجار العقارات سواء الخاصة بالسكنى أم بالأعمال التجارية يطلب رافعوها فسخ عقد الإيجار، وذلك لانتهاء مدته المحددة بحسب الاتفاق المبرم بينهما، إلا أن المستأجر يتمسك ببقائه في العين المؤجرة، استناداً إلى القانون الخاص بإيجار العقارات الذي يمنح المستأجر حق البقاء في العين المؤجرة ولو عند انتهاء مدته -مع رغبة المؤجر في إنهائه -، وهو ما يطلق عليه (الامتداد القانوني)، بمعنى: أن العقد يمتد إلى مدة أطول من المدة الأصلية للعقد أو المجددة -التي اتفق عليها بين طرفي العقد- إلى حدوث سبب من أسباب الإخلاء المبينة به، ومن أبرزها ما إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة في مواعيدها.
وبناء على ما تقدم فلا سبيل للمؤجر في وضع يده على العين المملوكة له - مع انتهاء مدة العقد - إلا إذا رغب المستأجر في تركها، أو ارتكب سبباً من أسباب الإخلاء المبينة بنص القانون المشار إليه.
ثانياً: هناك دعاوى أخرى يطلب فيها المؤجر إلزام المستأجر بزيادة قيمة الأجرة، وبالعكس؛ فيطلب المستأجر إنقاصها، استناداً إلى القانون المشار إليه الذي يمنحهما الحق في التمسك بأجرة المثل مرة كل خمس سنوات على الأقل إذا لم يتفقا رضائياً على الأجرة الجديدة، ما لم يكن الإيجار معقوداً عليه لمدة أطول، فتسري الأجرة المتفق عليها إلى نهاية مدة العقد.
وبناء على ذلك فيجوز للمؤجر أن يزيد الإيجار على المستأجر ولو في أثناء مدة العقد المجدد إذا استمر الإيجار بينهما لمدة خمس سنوات، مع مراعاة أن ذات القانون ينص على أنه إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتُبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى،