للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووقت وجوبها عند أكثر الفقهاء هو: غروب شمس آخر أيام رمضان؛ فمن ولد بعد ذلك؛ فلا تجب عليه، ومن مات بعد ذلك؛ تُخرج من تركته، ومن مات قبل ذلك لم تجب عليه، ولا يجب إخراجها عن الجنين.

أمّا وقت إخراجها: فقد اتفق الفقهاء على أن الأفضل أن يخرجها المسلم بعد فجر العيد، وقبل خروج الإمام إلى صلاة العيد، ولو أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين؛ فَحَسَنٌ. وقال البعض: له إخراجها من أول رمضان، ولو أخر إخراجها إلى ما بعد يوم العيد ثم أخرجها فهي قضاء عند الجمهور، وإذا تعمد تأخيرها فهو آثم، ولا يعفى من إخراجها.

ومقدار زكاة الفطر: صاع من غالب قوت البلد، سواء كان قمحاً أو أرزاً أو غير ذلك، ويبلغ الصاع من الأوزان الحالية حوالي (٢. ٥) كيلو غراماً من الأرز.

ويجوز دفعها نقداً، وتقدر في الكويت في هذا العام بدينار عن كل فرد.

وتدفع زكاة الفطر لمن يحل لهم أخذ زكاة المال، وهم المنصوص عليهم في القرآن الكريم، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠].

ويجوز للمسلم دفع زكاة الفطر لفقراء البلد الذي هو فيه يوم العيد، وهو الأفضل، ويجوز دفعها لفقراء بلد آخر أيضاً، ولكنّ الأوّل أولى، إلَّا أن يكون فقراء البلد الآخر أرحامه، أو كانوا أحوج إليها من فقراء البلد الذي هو فيه؛ فلا مانع من دفعها عندئذ إليهم في أي بلد كانوا. والله أعلم.

[١٨/ ١٣٩ / ٥٥٩٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>