- على أن يشار في المذكرة التفسيرية لهذا القانون على أن هذه الغرامة التي تقررت بهذه المادة، وعدلت إلى نصف قيمة الزكاة، أو نصف الفرق المنقوص إنما تقررت بناء على الرأي الفقهي المقابل لرأي جمهور الفقهاء الذين يرون أنه لا يؤخذ مع مال الزكاة شيء، وإنما أخذ بالرأي المقابل لرأي جمهور الفقهاء ردعاً لمن تسول لهم أنفسهم الامتناع عن أداء هذه الفريضة، أو التدليس في البيانات بما ينقص من القدر الواجب.
- «مادة ١٣»
تنشأ هيئة شرعية تختص بإبداء الحكم الشرعي في كل الأنشطة والأعمال المشار إليها في هذا القانون، وتكون قراراتها في هذا الشأن ملزِمة، ويقوم الوزير المشرف على النشاط المقرر بهذا القانون بتشكيل هذه الهيئة من علماء الدين المختصين الأكفاء المشهود لهم بالعلم والخبرة والورع والتقوى والصلاح، وأن تتحمل الدولة مرتباتهم وأجورهم.
رأي هيئة الفتوى:
اقترحت الهيئة إضافة هذه المادة (١٣) إلى القانون المقترح.
- «مادة ١٤»
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
رأي هيئة الفتوى:
- يكون رقم هذه المادة (١٤) بدلاً من (١٣)، وذلك بعد إضافة المادة السابقة.