للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توصي الهيئة بمراعاة الاختصاص في ضوء رفع الازدواج بين بيت الزكاة وبين الجهة المقترحة في هذه المادة.

- «مادة ١١»

المعلومات والبيانات المأخوذة أو المقدَّمة بخصوص حساب وتحصيل فريضة الزكاة بموجب هذا القانون لها صفة السرية فلا يجوز إفشاؤها، كما لا يجوز استخدامها لأي غرض آخر من جانب من اطلع عليها.

رأي هيئة الفتوى:

- أقرت الهيئة منطوق المادة الحادية عشرة على ما هي عليه.

- «مادة ١٢»

كل إخلال بأحكام المادتين (٢) و (٦) من هذا القانون يترتب عليه إلزام الشركة المخالفة بدفع مبلغ فريضة الزكاة المستحقة أصلاً، أو تكملته في حالة نقصه فضلاً عن غرامة مالية تعادل قيمة هذه الفريضة أو الفرق المنقوص، ولا تنفق هذه الغرامة في مصارف الزكاة الشرعية، وتحول إلى الأموال العامة للدولة.

ويكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة ومديرها العام مسؤولين عن أي مخالفة لأحكام هاتين المادتين (٢) و (٦) وذلك من مالهم الخاصّ على وجه التضامن فيما بينهم، وعلى أساس الخطأ الشخصي، وبنسبة درجة جسامته.

رأي هيئة الفتوى:

- أقرت الهيئة منطوق المادة الثانية عشرة بعد تعديل منطوق المادة إلى التالي: « ... غرامة مالية تعادل (نصف) الفريضة» بزيادة لفظ نصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>