للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التزامات الزوجة قِبَلَ زوجها متابعته في مسكنه، وعدم الخروج منه إلا بإذنه أو لسبب شرعي يقتضي الخروج، ولا يجوز للزوج أن يضرَّ بزوجته، أو يُقَتِّرَ عليها في النفقة، كما لا يجوز للزوجة أن تؤذي الزوج، أو تمنع نفسها منه، أو تخرج من بيته بغير إذنه أو سبب شرعي كالاستشفاء أو الحج الفرض مثلاً، فإذا وُجِدَ الإذن أو السبب الشرعي فإنها تخرج من أجله بمقداره، ولا تخرج إلى بيت أهلها أو غيرهم إلا بإذن الزوج ما دام قد وفّاها حقوقها، غير أن الزوج إذا منع أبويها من الدخول إليها في بيته فإن عليه أن يأذن لها بزيارتهما بين الحين والحين للاطمئنان عليهما وتفقّد أحوالهما.

٢ - وحضانة الأطفال الصغار لأُمّهم ما دامت صالحة لها حتى يستغنوا عنها، ولا يجوز لها أن تمنع الزوج من رؤية أطفاله الذين في حضانتها مطلقاً، لأن له حق الولاية عليهم؛ سواء كانت في عصمته أو بعد الطلاق منه، فإذا استغنى الأطفال عن أمهم لتقدّمهم في السن انتقلوا إلى أبيهم، ولا يجوز للأب منع أمّهم من رؤية أولادها بعد انتقالهم إليه مطلقاً سواء كانت زوجة له أو مطلّقة.

٣ - وليس للزوج أن يمنع والِدَيْ زوجته من زيارتها في بيته، إلا أن يأذن لها في زيارتهم، وله أن يمنع أقارب الزوجة من زيارتها في بيته إذا ثبت إضرارهم بها، وإفسادهم لها.

٤ - ولا يجوز للزوجة أن تتّخذ طرقاً لمنع الحمل إلا بإذن الزوج، إلا لضرورة كالمرض؛ لأن له حقّاً في الولد.

٥ - وإذا خرجت الزوجة من بيت الزوج بغير إذن منه ولا سبب شرعي وامتنعت عن العودة إلى بيت الزوجية فإنها تُعَدُّ ناشزاً وتسقط نفقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>